أحمد بن عبد الرزاق الدويش

131

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وتنويها صلاة الظهر ، ثم تأتي بصلاة العصر قصرا بعد ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4373 ) س 5 : إذا صلى المسافر خلف المقيم فهل يسلم من ركعتين أو كيف يعمل ؟ ما الأصح في ذلك ؟ ج 5 : إذا صلى مسافر خلف مقيم أتم الصلاة أربعا ، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن متابعة الإمام واجبة ، وقصر الرباعية في السفر سنة لا واجب على الصحيح من قولي العلماء ، ويدل على ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم ، فإنهم أتموا خلف عثمان بمنى في الحج لما أتم ؛ عملا بالسنة واعتبارا لواجب المتابعة . وروى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له : ما بالنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا وإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين ؟ فقال : ( هكذا السنة ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز